من مؤسسات الدولة في الفكر الإداري عند الإمام علي عليه السلام رابعاً- بيت المال

مقالات وبحوث

من مؤسسات الدولة في الفكر الإداري عند الإمام علي عليه السلام رابعاً- بيت المال

1K مشاهدة | تم اضافته بتاريخ 28-06-2023

بقلم: د. جليل منصور العريَّض

الحمد لله على ما أنعم وله الشكر بما ألهم والثناء بما قدم والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطاهرين.

أما بعد:
لا يكاد نهج البلاغة أن يمدنا بشيءٍ كثيرٍ عن المؤسسة المالية في فكر علي عليه السلام اعتماد جامع نصوصه منهجاً انتقائياً معيناً، حال بينه وبين نقل جميع ما أثر عن علي عليه السلام وقد أشار إلى ذلك في مقدمته[1]. إلا أننا لا نعدم الخطوط الأساسية العريضة لتلك المؤسسة من خلال الإشارات الخاطفة التي يرسلها علي عليه السلام في خطبه أو ضمن بعض رسائله ووصاياه وحكمه خاصة عهده للأشتر الذي وصلنا كاملاً وضمنه علي عليه السلام كثيراً من أفكاره في بناء الدولة وسياستها. فمن ذلك النص والنصوص الأخرى يمكننا استنتاج أهم موارد الخزينة (بيت المال) وطريقة جبايتها، والوجوه التي تصرف فيها، فأهم موارد الدولة المالية في عهد علي عليه السلام كما يتهيأ لنا هي:
1ـ الزكاة[2].
2ـ الجزية[3].
3ـ الخراج[4] والعشر[5].
4ـ التجارة والصناعة.

ويمكننا مما يبن أيدينا من نصوص استنتاج ملامح فكر علي عليه السلام في الكيفية التي اختطها لجميع تلك الضرائب، والسياسة التي يتبعها في صرف الأموال في وجوهها المستحقة والوازنة بين الداخل والخارج وحساب المستقبل)[6].

الهوامش:
[1] راجع مقدمة نهج البلاغة في أية نسخة من نسخ نهج البلاغة وراجع أيضاً ص 123 من هذا البحث.
[2] الزكاة أو الصدقة، يفترق الاسم ويتفق المسمى، ولا يجب على المسلم في ماله حق سواها، الأحكام السلطانية ص 99، ويقول محمد جواد مغنية: الفقه على المذاهب الخمسة ص 166: ان الشيعة الإمامية والمالكية يوجبون الزكاة على الكافر كما يوجبونها على المسلم، ويوجب الشيعة الإمامية الخمس في كل ما يفضل عن مؤونة سنة الإنسان وعياله مهما كانت مهنته ومن أي نحو حصلت فائدته، سواء أكان من التجارة أو الصناعة أو الزراعة أو الوظيفة أو العمل اليومي، أو من الاملاك أو من الهبة أو من غيرها، ولو زاد على مؤونة سنته قرش واحد أو ما يعادله فعليه أن يخرج خمسه ـ الفقه على المذاهب الخمسة، السابق ص187. أما مذاهب السنة فيحددون الخمس في الأموال التي تجبى من الكفار من فيئ وغنيمة، كما يبدو من كلام الماوردي في الأحكام السلطانية ص 110. وقد عرضنا إلى اختلاف المذاهب الإسلامية في توزيع الخمس ضمن هذا البحث.
[3] الجزية: ضريبة مالية «موضوعة على الرؤوس، وتؤخذ مع بقاء الكفر وتسقط بحدوث الإسلام... وتجب على الرجال الأحرار» الأحكام السلطانية ص 127.
[4] الخراج: هو ما وضع على رقاب الأرض من حقوق تؤدى عنها. والخراج يؤخذ على الكفر والإسلام بمعنى أن الأرض الخراجية تبقى على حالها من حيث اداء الضريبة المقررة عليها بغض النظر عن دخول مالكها الإسلام، أو شرائها من قبل مسلم. راجع السابق ص 124، 127.
[5] العشر: هو ما يوظف على الأرض الميتة إذا ما احياها مسلم بمدها بالماء، وتعهد تربتها، واستغلال مواردها، فإن الإسلام يملكها له استناداً على قول الرسول صلى الله عليه وآله «من أحيا أرضاً مواتا فهي له». الأحكام السلطانية السابق ص 153، وذلك التمليك يكون بشروط معتبرة في كتب الفقه ـ راجع السابق ـ وفيما لو أحيا أحد المسلمين أرضاً مواتاً فهي ملك له شريطة أن يدفع لولي الأمر عشر ما تدره الأرض كضريبة سنوية ـ راجع السابق.
[6] لمزيد من الاطلاع ينظر: فكر الإمام علي عليه السلام كما يبدو في نهج البلاغة: للدكتور خليل منصور العريّض، ط: العتبة الحسينية المقدسة، مؤسسة علوم نهج البلاغة: ص 334-335.

المقالة السابقة المقالة التالية
ادارة الموقع

ادارة الموقع

Execution Time: 0.2392 Seconds