قضايا الإمام علي في عصر النبي عليهما السلام

الملازمة بين النبي والوصي عليهما السلام

قضايا الإمام علي في عصر النبي عليهما السلام

8K مشاهدة | تم اضافته بتاريخ 21-05-2016

قضايا الإمام علي في عصر النبي عليهما السلام

 

قضاؤه عليه السلام  في اربعة وقعوا في زبية

 

 وهو ان جماعة حضروا زبية لأسد فوقع فيه اسد فتجمع الناس وتزاحموا حوله فسقط احدهم فتعلق بالثاني وهذا بالثالث والثالث بالرابع فجرحهم الاسد وماتوا فتنازع قومهم فيهم ففصل بينهم علي وقال اجمعوا من قبائل حافر البئر ( وقيل من القبائل المتزاحمة ) ومع الديه وثلثها ونصفها والديه كاملة فارفعوا لذوى الاول الربع لأنه سحب الثاني وللثاني الثلث لأنه سحب الثالث وللثالث النصف لأنه اسقط الرابع والرابع الدية كاملة وقال لهم انا احكم بينكم حتى لا تختصموا فاذا لم ترضوا بذلك فرسول الله حي ارجعوا اليه فلم يرضوا بالحكم فرجعوا الى رسول الله فقضى بقضاء علي ([1])

 * - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : إن قوما احتفروا زبية للأسد باليمن ، فوقع فيها الأسد ، فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الأسد ، فوقع فيها رجل ، فتعلق بآخر ، فتعلق الآخر بآخر والآخر بآخر ، فجرحهم الأسد ؛ فمنهم من مات من جراحة الأسد ، ومنهم من أخرج فمات ، فتشاجروا في ذلك حتى أخذوا السيوف . فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : هلموا أقضي بينكم ؛ فقضى أن للأول ربع الدية ، وللثاني ثلث الدية ، وللثالث نصف الدية ، وللرابع دية كاملة ، وجعل ذلك على قبائل الذين ازدحموا ، فرضي بعض القوم وسخط بعض . فرفع ذلك إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأخبر بقضاء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فأجازه ([2])

قضاؤه في بقرة تقتل حمارا

ذكر ابن طلحة : ان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان جالسا في المسجد وعنده جمع من الصحابة فجاء اليه رجلان فقال احدهما يا رسول الله ان لي حمارا ولهذا بقرة وان بقرته قتلت حماري فقال بعض الصحابة ( وقيل هم ابو بكر وعمر وقد استفتاهم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ) لا ضمان على البهائم فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لعلي اقضي بينهما فقال علي لهما اكانا مرسلين ؟ قالا لا ، قال افكانا مشدودين ؟ قالا لا قال أفكانت البقرة مشدودة والحمار مرسلا ؟ قالا لا ، قال : افكان الحمار مشدودا والبقرة مرسلة وصاحبها معها ؟ قالا : نعم ، قال على صاحب البقرة ضمان الحمار ، فحكم لصاحب الحمار بوجوب الضمان على صاحب البقرة بحضرة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) والنبي ( صلى الله عليه وسلم ) قرر حكمه وامضى قضاءه ( وقال بعض الرواة انه قال الحمد لله الذي جعل مني من يقض بقضاء النبيين ذكره صاحب ينابيع المودة ص 76 )([3])

ثم قال محمد بن طلحة الشافعي وفي هذه الواقعة بخصوصها دلالة واضحة للناظرين ، وحجة راجحة عند المعتبرين وانه لدى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مكين امين حيث استقضاه بحضرته وعنده اعيان من الصحابة ثم قرر حكمه وانفذ قضاءه وذلك على ما ذكرناه دليل امين وفي متانة مكانته في العلم آيات المتوسمين .

 

* - الإمام الباقر ( عليه السلام ) : أتى رجل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : إن ثور فلان قتل حماري ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ايت أبا بكر فسله . فأتاه فسأله ، فقال : ليس على البهائم قود . فرجع إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فأخبره بمقالة أبي بكر ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ايت عمر فسله . فأتاه فسأله ، فقال مثل مقالة أبي بكر ، فرجع إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فأخبره ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ايت عليا ( عليه السلام ) فسله . فأتاه فسأله . فقال علي ( عليه السلام ) : إن كان الثور الداخل على حمارك في منامه حتى قتله فصاحبه ضامن ، وإن كان الحمار هو الداخل على الثور في منامه فليس على صاحبه ضمان . قال : فرجع إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فأخبره ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : الحمد لله الذي جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم الأنبياء([4])

قضاؤه في فرس أفلت فقتل رجلا

* - الإمام الباقر ( عليه السلام ) : بعث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عليا ( عليه السلام ) إلى اليمن ، فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن ، ومر يعدو فمر برجل فنفحه برجله فقتله ، فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه ورفعوه إلى علي ( عليه السلام ) ، فأقام صاحب الفرس البينة عند علي ( عليه السلام ) أن فرسه أفلت من داره ونفح الرجل ، فأبطل علي ( عليه السلام ) دم صاحبهم ، فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالوا : يا رسول الله ، إن عليا ( عليه السلام ) ظلمنا وأبطل [ دم ] صاحبنا . فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن عليا ( عليه السلام ) ليس بظلام ، ولم يخلق للظلم ، إن الولاية لعلي ( عليه السلام ) من بعدي ، والحكم حكمه ، والقول قوله ، ولا يرد ولايته وقوله وحكمه إلا كافر ، ولا يرضى ولايته وقوله وحكمه إلا مؤمن . فلما سمع اليمانيون قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في علي ( عليه السلام ) قالوا : يا رسول الله رضينا بحكم علي ( عليه السلام ) وقوله ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : هو توبتكم مما قلتم([5])

قضاؤه في المختصمين في ولد كلهم يزعم انه ابوه

 جاء في المناقب ج 1 ص 487 ابو داود ابن ماجة في سننهما وابن بطه في الابانة واحمد في فضائل الصحابة وابو بكر ابن مردويه في كتابه بطرق كثيرة عن زيد ابن ارقم انه قيل للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) اتى الى علي في اليمن ثلاثة نفر يختصمون في ولد كلهم يزعم انه وقع على امه في ظهر واحد وذلك في الجاهلية فقال علي ( رض ) انهم شركاء متشاكون فقرع على الغلام باسمهم فخرجت لاحدهم فالحق الغلام به والزمه ثلثي الديه لصاحبيه وزجرهما عن مثل ذلك وقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) الحمد لله الذي جعل فتيا اهل البيت من يقضي على سنن داود([6])

 * - الإرشاد - في ذكر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بعدما بعثه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى اليمن - : رفع إليه رجلان بينهما جارية يملكان رقها على السواء ، قد جهلا حظر وطئها فوطائها معا في طهر واحد على ظن منهما جواز ذلك لقرب عهدهما بالإسلام ، وقلة معرفتهما بما تضمنته الشريعة من الأحكام ، فحملت الجارية ووضعت غلاما ، فاختصما إليه فيه فقرع على الغلام باسميهما ، فخرجت القرعة لأحدهما فألحق الغلام به ، وألزمه نصف قيمته ؛ لأنه كان عبدا لشريكه ، وقال : لو علمت أنكما أقدمتما على ما فعلتماه بعد الحجة عليكما بحظره لبالغت في عقوبتكما . وبلغ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هذه القضية فأمضاها ، وأقر الحكم بها في الإسلام ، وقال : الحمد لله الذي جعل فينا أهل البيت من يقضي على سنن داود ( عليه السلام ) وسبيله في القضاء ([7])

قضاؤه في القارصة والقامصة والواقصة

* - الإرشاد : رفع إليه [ ( عليه السلام ) ] خبر جارية حملت جارية على عاتقها عبثا ولعبا ، فجاءت جارية أخرى فقرصت الحاملة فقفزت لقرصتها فوقعت الراكبة فاندقت عنقها وهلكت . فقضى ( عليه السلام ) على القارصة بثلث الدية ، وعلى القامصة بثلثها ، وأسقط الثلث الباقي بقموص الراكبة لركوب الواقعة عبثا القامصة . وبلغ الخبر بذلك إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فأمضاه وشهد له بالصواب به ([8])

.............................................................

 ([1])وقد اخرج ذلك احمد من عدة طرق واختلاف في الألفاظ في المسند كما اخرجه المحب الطبري كما جاء في زاد المعاد 2 / 182 وكنز العمال 6 / 393 ، وفي البداية والنهاية 5 / 108 لابن كثير ومسند ابي داود الطيالسي واخرجها ابن سعد في الطبقات ، في القسم الثاني ص 101 و 102 والوافدي في المغازي : ص 421 . وقد اخرج ذلك كثيرا من علماء ومحدثي الامامية .

 [2]الكافي : 7 / 286 / 2 ، تهذيب الأحكام : 10 / 239 / 952 كلاهما عن مسمع بن عبد الملك ؛ مسند ابن حنبل : 1 / 167 / 573 وص 272 / 1063 كلاهما عن حنش الكناني ، الرياض النضرة : 3 / 169 عن الإمام علي عليه السلام والثلاثة الأخيرة نحوه . .

([3])وقد اخرج ذلك جماعة من العلماء المبرزين والثقات الموثقين في اعلام السنة والشيعة كابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة في احوال أمير المؤمنين في الفصل الاول منه والشيخ عبد الرحمن الصفوري الشافعي في نزهة المجالس 2 / 171 وابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة ص 75 ومحمد بن الصبان الشافعي في اسعاف الراغبين بهامش نور الأبصار ص 145 والسيد مؤمن ابن حسن الشبلنجي الشافعي في نور الأبصار ص 71 ، والشيخ سليمان الحنفي في ينابيع المودة ص 76 كما نقل ذلك اجل علماء الشيعة منهم الشيخ المفيد في الارشاد وابن شهرآشوب كما اخرج ذلك محمد بن طلحة الشافعي في مطالب السؤول ص 30 والجميع متساوون في المعنى وان اختلفوا في اللفظ والشرح

[4]الكافي : 7 / 352 / 7 عن سعد بن طريف الإسكاف و ح 6 ، تهذيب الأحكام : 10 / 229 / 901 كلاهما عن مصعب بن سلام التميمي عن الإمام الصادق عن أبيه عليهما السلام ، خصائص الأئمة عليهم السلام : 81 عن الإمام الصادق عليه السلام ، عوالي اللآلي : 3 / 626 / 42 ، دعائم الإسلام : 2 / 424 / 1477 كلها نحوه وراجع الإرشاد : 1 / 197 والفضائل لابن شاذان : 140 .   

[5]الكافي : 7 / 352 / 8 عن عبيد الله الحلبي عن رجل ، تهذيب الأحكام : 10 / 228 / 900 عن عبد الله الحلبي عن رجل ، الأمالي للصدوق : 428 / 566 عن جبير ، دعائم الإسلام : 2 / 425 / 1478 نحوه وراجع المناقب لابن شهر آشوب : 2 / 33 .

([6])وقد ذكرها العلامة الامين السيد محسن الامين في كتابه اعيان الشيعة ج 3 القسم الاول ص 486 الطبعة الثانية نقلا عن المفيد وعن مناقب ابن شهرآشوب . وقد اخرجها علماء السنة في الفاظ مختلفة واكثرها تنتهي اي زيد ابن ارقم وممن ذكرها الكنجي في كفاية الطالب ص 45 وابو داود في سننه كما جاءت في ذخائر العقبى ص 85 واخرجها ابن ماجه في سننه 2 / 31 عن زيد واخرجها الحاكم النيسابوري في المستدرك 3 / 135 كما جاء في كنز العمال 3 / 181 واخرجها ابن القيم في زاد المعاد 2 / 317 بسنده من سنن ابي داود وسنن النسائي . كما جاءت في البداية والنهاية لابن كثير 5 / 107 ، كما جاء في ينابيع المودة ص 75 اخرجها من مسند احمد ونقله الامامية منهم ابن شهرآشوب في المناقب ج 2 ص 487 .

 [7]الإرشاد : 1 / 195 ، بحار الأنوار : 40 / 244 / 21 وفيه وأسقط الثلث الباقي لركوب الواقصة عبثا القامصة . والواقصة التي كسر عنقها

[8]الإرشاد : 1 / 196 ، بحار الأنوار : 40 / 245 / 21 وراجع المقنعة : 750 والمناقب لابن شهر آشوب : 2 / 354   .اخرج ابن الأثير الجزري الشافعي ج 3 ص 242 في نهاية اللغة وايده الزبيدي الحنفي في تاج العروس شرح القاموس ج 4 / 420 اذ نقل ذلك الحديث عن علي ( عليه السلام ) . ان القرص اخذ الشيء بين الاصبعين قويا وبشدة والقمص القفز والوثوب والوقص الكسر . والقضية ان ثلاث جوار كن يلعبن فتراكبن فقرصت السفلى الوسطى فقمصت فسقطت العليا فوقصت عنقها فهلكت فحكم علي ( عليه السلام ) بثلثي الدية عن القارصة والقامصة واعفى الواقصة ( العليا ) لأنها اعانت على نفسها فبلغ الخبر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فاقضاه وشهد له بالصواب . وقد ورد الخبر عند اعلام الشيعة مثل شهرآشوب ، في المناقب 1 / 488 وقال اخرجها ابو عبيدة في غريب الحديث وابن مهدي في نزهة الأبصار عن الاصبغ واخرجه المفيد في ارشاده حول قضاءه في اليمن.

 

المقالة السابقة المقالة التالية

Execution Time: 0.2780 Seconds